ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠١ - الحديث ٤٨
[الحديث ٤٧]
٤٧أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً وَ مَمْلُوكَيْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا كَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ يُرَدَّانِ عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا.
[الحديث ٤٨]
٤٨مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
الحديث السابع و الأربعون:
و ذكر في المختلف أنه قال الشيخ في النهاية: لو أشهد رجل عبدين على نفسه بالإقرار بوارث، فردت شهادتهما و حاز الميراث غير المقر له، فأعتقهما بعد ذلك، ثم شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له و رجع بالميراث على من كان أخذه و رجعا عبدين، فإن ذكرا أن مولاهما أعتقهما حال ما أشهدهما، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق، و تقبل شهادتهما في ذلك، لأنهما أحييا حقه. و تبعه ابن البراج، و الشيخ استدل على الحكم الأول بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل- إلى آخره. و هذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده و المنع من شهادته على سيده، و إلا لم يكن لقيد العتق فائدة [١]. انتهى.
و قال الوالد العلامة قدس روحه: فيه أن العبد لم يشهد حين العبودية، و عند الحرية لم يشهدا للمولى حتى يتوهم أنه يجر نفع المولى، بل الظاهر أنه لو كان يعلم أنه يصير عبدا لما كان يشهد.
الحديث الثامن و الأربعون: ضعيف على المشهور.
[١]مختلف الشيعة ٤/ ١٦٢- ١٦٣.